المحكمة الاقتصادية تقضي بتأييد التحفظ على السفينة “إيفر جيفن”

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، برفض استئناف الشركة المالكة للسفينة الجانحة “إيفر جيفن” بإلغاء قرار التحفظ عليها، وتأييد التحفظ على السفينة.
وجاء قرار المحكمة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى في قضية السفينة “إيفر جيفن”، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وهي أول الابتدائية بالإسماعيلية، للنظر فيها في جلسة 29 مايو الجاري من جديد.
نزاع قضائي
وقال المحامي عن الشركة المالكة للسفينة،”أحمد أبو علي”، إن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية، وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة.
وعلّق المحامي “أحمد أبو شنب”، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول.
وأكد أحمد أبو شنب، إن “رفض المحكمة للاستئناف يعني استمرار التحفظ على السفينة المحتجزة من هيئة قناة السويس في منطقة البحيرات”.
وكانت الشركة، حمّلت هيئة قناة السويس، المسؤولية عن جنوح السفينة، بسماحها لها بالعبور في أحوال جوية غير مواتية، وهو ما تسبب في جنوحها.
وأبلغ محامو الشركة، المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن هذا لم يحدث، مطالبين بالحصول على تعويض مالي مؤقت قدره 100 ألف دولار من هيئة قناة السويس.
إيفر جيفن
يذكر أنه في 14 أبريل أمرت المحكمة بحجز السفينة التي عطلت حركة الملاحة بالمرفق العالمي لستة أيام، لحين سداد 900 مليون دولار قيمة ما حدث من خسائر لهيئة قناة السويس من إجراءات إنقاذها وصيانتها وتكاليف تعطيل المجرى المائي في هذه المدة.
وتستند الهيئة في طلبها بالحجز التحفظي على السفينة البنمية للمادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية للنظر في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية، إلى جانب المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز حجز السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه.
كما تستند الهيئة على المادة 60 من القانون، والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع، والأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة.
وتظلمت الشركة للمحكمة لـ5 أسباب أبرزها “المبالغة في تقدير مبلغ التسوية والذي حددته هيئة قناة السويس بـ916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا، فضلا عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية”.
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة “شوي كيسن” اليابانية، ومسجلة في بنما، ومستأجرة من شركة “إيفرغرين” التايوانية، ويبلغ طولها 400 متر، وتحمل نحو 220 ألف طن من البضائع.