وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس (الجباية) النواب، برئاسة فخري الفقي، علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مقابل دخول المسارح والملاهي، و على السلع المعمرة والمشروبات الغازية ورسوم المغادرة.
فرض رسوم جديدة
ويفرض القانون رسوم جديدة تقدر بـ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.
كما يفرض القانون ضريبة 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.
ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية (الخمور) المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب .
المشروبات الغازية
وكذلك 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية. و 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشاً.
زر الذهاب إلى الأعلى