القاضي عبد الله عمر شوضة فى حيثيات قضية فض رابعة: نية قتل أفراد الشرطة توفرت لدى كل المعتصمين!

زعم رئيس محكمة النقض، القاضي عبد الله عمر شوضة، المرتبط بالأجهزة الأمنية، فى حيثيات حكمه فى قضية فض ميدان رابعة العدوية فى 2013، أن نية قتل أفراد الشرطة توفرت لدى كل المعتصمين!
حيثيات قضية فض رابعة
كما زعم أن ثبوت إطلاق بعض المتهمين الأعيرة النارية كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل لدى جميع المشاركين.
وأضاف القاضي المسيس، أن قصد القتل يدرك بالظروف المحيطة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
وكانت محكمة النقض قد أودعت حيثيات حكمها الصادر في 14 يونيو الجاري بتأييد إعدام 12 شخصاً فى قضية فض ميدان رابعة العدوية، بينهم عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين.
وتثبت الأوراق القضائية أن 6 أشخاص على الأقل اعتقلوا قبل فض رابعة بشهر كامل، لكن عبد الله عمر شوضة، تجاوز هذا الدليل وحكم عليهم بالإعدام.
القاضي عبد الله عمر شوضة
وهذه ليست القضية الأولى التي يصدق فيها عبد الله عمر شوضة على الأحكام التي تطال المئات فى محاكم جماعية معيبة، لتصبح باتة ونهائية.
وتضمن حكم النقض تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهماً إلى السجن المؤبد؛ وتأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد.
كما تضمن تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لـ أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، والمشدد 5 سنوات للصحفي محمود أبوزيد شوكان الذي انقضت فترة عقوبته، كما شمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين الطاعنين البالغ عددهم 320 متهمًا.
وذكرت النقض فى حيثيات حكمها أن حكم الجنايات انتهى صائباً إلى إدانة المتهمين بالتجمهر باعتبارهم شركاء في الجرائم، موضحة أنه من المقرر أن عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، والبين من حكم الجنايات أنه أثبت توافر كافة أركان جريمة الاشتراك في التجمهر.
ولفتت النفض إلى أن حكم الجنايات استظهر في قضائه أن الإقرار الذي أخذ به المتهمين ورد نصا في الإقرار بالجريمة، واطمأنت المحكمة إلى مطابقته للحقيقة والواقع فلا يغير من إنتاجه عدم اشتماله على توافر الجرائم التي دانهم بها.
وأشارت النقض أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكًون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
لم تكن إرهابية
وتابعت النقض أن قاضي الجنايات اقتنع من الأدلة المطروحة والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد( فازت الجماعة حينها بانتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة) !! ولم تكن إرهابية.. ولم يكن القانون الموجود يمنع التجمهر.. إذا أن الطرف الإنقلابي الأخر جمع عشرات الآلاف فى ميدان التحرير، وزعم أنهم 35 مليوناً.
وذكرت محكمة النقض أن قصد القتل خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه.
المطروحة أمام المحكمة موكول لقاضي محكمة الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
وزعمت المحكمة فى حكم معيب أن توافر نية القتل في حق أحد المشتركين في جريمة التجمهر غير المشروع، ينعطف على كل من اشترك في هذا التجمهر.